وكالة “بلومبرغ” : المرأة السعودية لها دور كبير في تعزيز التنمية

جدة – إبراهيم بركات
سلطت وكالة بلومبرغ الضوء على الإصلاحات التي جرت في المملكة العربية السعودية عام 2018 وقالت إنه في غضون أربع سنوات، تضاعف معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 37 في المئة.
وفي المملكة التي تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 1.1 تريليون دولار”، أدى التقدم الذي أحرزته المرأة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 12 في المئة، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس.
وتتوقع “أس أند بي غلوبال” إضافة 39 مليار دولار إلى الاقتصاد في العقد المقبل، مع ازدياد مشاركة المرأة في سوق العمل.
وفي عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سُمح للمرأة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة في عام 2018، وسُمح لها بحضور مباريات كرة القدم، وأعلنت المملكة لاحقًا عن إصلاحات تسمح للنساء بإنشاء شركات دون موافقة الرجل، والسفر بشكل مستقل.
وأشارت الوكالة إلى زيادة معدل مشاركة النساء في سوق العمل بشكل “مذهل” في السنوات الأخيرة، وتنقل عن الحكومة إن نسبة الإناث في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في المملكة بلغت نحو 44 في المئة في الربع الأول.
وفي أغسطس 2023، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا أفاد بانخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021)، وذلك “تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات”، وفق ما نشرته حينها وكالة الأنباء الرسمية “واس”.
يذكر أن المملكة حسّنت من تصنيفها في المؤشرات العالمية من خلال القيام بإصلاحات للقوانين والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة للسنة الثانية على التوالي وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وتسعى وكالة تمكين المرأة إلى إيجاد المبادرات والمشايع التي تدعم تمكين المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل. وينص نظام العمل السعودي في تشغيل النساء على أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة .
ولا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية .
كما يمكن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع عند طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع .
وعلى صاحب العمل ان يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويُدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف الأجر، وعلى المنشأة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة .
كما يحق للمرأة العاملة عندما تعود لمزاولة بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع طفلها فترات راحة لا تزيد في مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العاملين، وتحسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض أجر، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع .
كما لا يجوز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة .
وعلى صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل ً فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينًا لاستراحتهن .
وعلى كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا للمربيات يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر .
ويجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة .
وللمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .